روح الحياة
عدد المساهمات : 40 تاريخ التسجيل : 04/03/2010
| موضوع: الدعوى المدنية التبعية الأربعاء 31 مارس 2010, 13:44 | |
|
بحث في الإجراءات الجزائية بعنوان الدعوى المدنية التبعية
خطة البحث
مقــــــــــدمة. المبحث الأول: ماهية الدعوى المدنية التبعية - المطلب الأول: تعريف الدعوى المدنية - المطلب الثاني: المقصود بتبعية الدعوى المدنية. - المطلب الثالث: علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية. - المطلب الرابع: موضوع الدعوى المدنية التبعية. الفرع الأول: التعويض النقديالفرع الثاني: التعويض العيني أو الردالفرع الثالث: المصاريف القضائيةالمبحث الثاني: أطراف الدعوى المدنية التبعية - المطلب الأول: المدعي (المضرور أو المدعي المدني) الفرع الأول: تعريف المدعىالفرع الثاني: شروطه - المطلب الثاني: المدعى عليه. الفرع الأول: المتهـــــــــــــــــــم. الفرع الثاني: مسؤول عن الحقوق المدنيةالفرع الثالث: الورثـــــــــــــة.
المبحث الثالث: طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية- المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي.الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق. الفرع الثاني: الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق الفرع الثالث: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل. الفرع الرابع: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة - المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني. الفرع الأول: القاعـــــــــــدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.) الفرع الثاني: شروط القاعدة . المبحث الرابع: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي و انقضاء الدعوى المدنية التبعية - المطلب الأول: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي. - المطلب الثاني: شروط سقوط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي. - المطلب الثالث: انقضاء الدعوة المدنية التبعية خــاتمة مقــــــــــدمة.
إن الجريمة تنشأ عن وقوعها دعويان.دعوة عمومية تهدف إلى توقيع العقاب على مقترف الجريمة. و أخرى مدنية يرفعها المتضرر من الجريمة يطالب فيها بتعويضه عما أصابه من ضرر بسببها.هده الأخيرة الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة و هي تبعيتها للدعوى العمومية من حيث أن منشأهما واحد و هو الجريمة.مما جعل المشرع الجزائي ينظمها في صلب قانون الإجراءات الجزائية. و عليه فما هي الدعوى المدنية التبعية؟ و ما علاقتها بالدعوى العمومية؟ و ما هي أطرافها ؟و ما هي طرق مباشرتها؟ و كيف يكون انقضاءها؟المبحث الأول: ماهية الدعوى المدنية التبعيةالمطلب الأول: تعريف الدعوى المدنية تعرف الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى. و عليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالك بعض الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا التعريف كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا. و دعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل المورث. و هي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة.و عليه فإن القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الاضرارالتي تلحقها الجريمة بالمدعي المدني, و وسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية.(1)
المطلب الثاني: المقصود بتبعية الدعوى المدنية. يقصد بتبعية الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي بغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الجريمة.هي تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أو الجنائية.من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها و من حيث مصيرها.حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية التبعية, و سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية عليها. و حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني متى رفعت دعوى للمطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي من ضرر بسبب الجريمة. أما تبعيتها من حيث المصير, فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويين جزائية و مدنية تبعية لها أمامها, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم واحد, و هدا يعني القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصله في الدعوى العمومية.إلا أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هي تتعلق بالحق المدني, فتخضع للقواعد و الأحكام القانون المدني من حيث التقادم مثلا, فتنص المادة 10من القانون الإجراءات الجزائية"تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص المادة 133من قانون المدني "تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار".(1) المطلب الثالث: علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية. لكل منهما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هدا يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يقصد بها أن تنقضي الدعوتان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية وحدها أمام القضاء الجنائي و تظل الدعوى المدنية قائمة أمامه فينضرهاو الدعوى المدنية تتميز عن الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضرر المترتب عن الجريمة و من حيث الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحق المدعي من ضرر و من حيث الأطراف و هم المدعى و المدعى عليه و المسئول عن الحقوق المدني (1) المطلب الرابع: موضوع الدعوى المدنية التبعية. إن موضوع الدعوى المدنية في نطاق قانون الإجراءات الجزائية هو التعويض فتنص المادة2 من قانون الإجراءات الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة...."ويهدف التعويض المدني إلى جبر الضرر المادي أو الجثماني أو الأدبي ويطلق عليه الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة لأن كل الأضرار تصلح أن تكون سندا للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي. الفرع الاول: التعويض النقديالتعويض النقدي هو المدلول الخاص لمصطلح التعويض أو هو التعويض بالمفهوم الضيق للكلمة وهوالاصل حيث أن التعويض المضرور من الجريمة عادة يكون بجبر الضرر الذي لحقه بواسطة إصلاح ما أحدثته الجريمة من أضرار بدفع مبلغ مالي أو نقدي له على سبيل تعويضه عن تلك الأضرار إذ أن قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة أن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض ويجوز أن يكون مبلغا مقسطا أو إيرادا مرتبا والأصل فيه أن يكون مساويا للضرر فإذا كان مقسطا أو إيرادا يجوز إلزام المدين بتقديم التامين.(2) الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
يقصد بالتعويض العيني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة والرد بهذا المعنى يتحدد مجاله بالجرائم التي يكون محلها ماديا منقولا أو عقارا فلا يمكن القضاء بالرد إلا إذ كان الشئ الموضوع الجريمة موجودا ويمكن رده ومن أمثلة التعويض العيني أو الرد إعادة الأشياء المسروقة في جريمة السرقة وإبطال العقود المزورة في جريمة التزوير.(1) الفرع الثالث: المصاريف القضائية بالإضافة إلى التعويض بالمعنى الاصطلاحي الضيق والرد فإن مصاريف الدعوة يمكن أن تكون عنصرا من عناصر التعويض بمفهومه العام في الدعوى المدنية التبعية والرسوم القضائية يجب أن يقتصر مفهومها على الرسوم الرسمية فقط فلا يدخل ضمنها أتعاب المحامين وهي الرسوم يدفعها المدعي مدني مقدما لإقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي فتنص المادة 75 من الإجراءات الجزائية" يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى المدنية العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوة و إلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هدا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق" والقاعدة العامة أن يحكم بالمصاريف القضائية على المتهم المحكوم عليه أو المسئول المدني أو على المدعي المدني الذي يخسر دعواه المدنية.(2المبحث الثاني: أطراف الدعوى المدنية التبعية إن الدعوى المدنية التبعية كالدعوى العمومية لها طرفان مدعى مدني و مدعى عليه فلأول هو من لحقه الضرر شخصي من الجريمة و الثاني هو المتهم كأصل عام و يجوز أن يكون المسؤول عن الحقوق المدنية. المطلب الأول: المدعي (المضرور أو المدعي المدني) الفرع الأول: تعريف المدعىالمدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية هو كل شخص لحقه ضرر شخصيا من الجريمة المرتكبة جناية و جنحة أو مخالفة, جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 5 من قانون العقوبات, سواء كان ضرر الذي لحقه ضرر مادي أو جثماني أو أدبي و دلك طبقا لنص المادة 3/4 من قانون الإجراءات الجزائية. الفرع الثاني: شروطه أولا: صفة المدعي المدني و من صور الضرر الجسمي أو الجثماني أن يصاب الشخص في جسده بالجرح أو قطع أحد أعضاءه أو إصابته بعاهة بوجه عام, أما الضرر المادي فمن صوره أن يصاب الشخص في ماله أو في شيء بقيمة المال و من صور الضرر المعنوي أو الأدبي أن يصاب المضرور في معنوياته و في عرضه كضرر الناتج للفرع أو الأصل أو الزوج في جريمة القتل المورث و هدا يعني أن مصطلح المدعي المدني إدا كان الأصل فيه أن ينصرف إلى المجني عليه في الجريمة باعتباره متضررا.كالشخص الذي يتعرض للضرب أو الجرح أو سرقة أمواله و غيرها من الجرائم حيث يكون ضحية اعتداء على سلامة جسمه أو ماله فيكون متضرر بالجريمة المرتكبة.(1) . و عليه يتعين لقبول الدعوى المدنية أن يكون المدعي ذا صفة و أهلا لإقامة الدعوى.فالصفة بحيث ينبغي أن يكون رافعها قد ناله ضرر من الجريمة فليس لأحد أن يطالب بتعويض الضرر لم يصبه شخصيا و إنما لحق غيره مهما كانت صلته بهذا الغير.(1) ثانيا: أهلية المدعيو يجب أن تتوافر فيمن يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي توافر أهلية التقاضي بحيث يكون المدعي أهلا لتصرف في حقوقه المدنية طبقا للقانون و دلك حتى يستطيع المقاضاة بشأنها و لا يأثر في توافر الأهلية أن تكون المرآة متزوجة أو المضرور أجنبيا. فإذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فإنه يكون أهلا لاكتساب حقوق و منها الحق في التعويض و لكنه لا يكون أهل للمقاضاة بشأن هده الحقوق و بدالك لا تقبل الدعوى إلا من وليه أو وصية و المعلوم أن سن الرشد المدني هو 19 سنة. (2) المطلب الثاني: المدعى عليه. المدعى عليه في الدعوى المدنية التبعية هو الطرف الثاني فيها وهو من يطالب المدعي المدني حكم عليه مدنيا بإلزامه بالتعويض والأصل فيه هو المتهم بارتكاب الجريمة التي أحدثت الضرر سبب الدعوى المدنية سواء كان ارتكابه للجريمة بمفرده أو مع غيره أو ساهم في ارتكابها باعتباره شريكا وفقا لما تحدده المادة 41-42 من قانون العقوبات إلا أن الدعوى المدنية التبعية قد ترفع أيضا على المسؤولين عن الحقوق المدنية وعلى الورثة فيما آل إليهم من مورثهملأن التركة تتنقل إلا بعد سداد الديون بخلاف الدعوى العمومية التي لا يجوز تحريكها أو رفعها على غير المتهم بارتكاب الجريمة. (1) الفرع الأول: المتهـــــــــــــــــــم. الأصل أن ترفع الدعوى المدنية بارتكابه جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة سواء كان فاعلا لوحده أو مع غيره أي سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو شريكا فيها ونتج عن تلك الجريمة إلحاق ضرر مادي أو معنوي للمدعي المدني تطبيقا لمبدأي تفريد العقاب عن شخصية العقوبة.(2) الفرع الثاني: مسؤول عن الحقوق المدنيةيحق للمدعي المدني أن يقيم دعواه ضد شخص المسؤول عن الحقوق المدنية بسبب أفعال المتهم بسبب الضرر الذي لحقه من الجريمة وهو شخص لا علاقة له بارتكاب الجريمة فتقام الدعوة ضده باعتباره من المكلفين بالرقابة أو باعتباره متبوعا فعندما يكون المسؤول عن الحقوق المدنية مكلفا بالرقابة فتقع جرائم من أشخاص تحت رعايته أو موضوعين تحت إشرافه ورقابته فيلزم بتعويض عن الأضرار التي ألحقوها بالغير على أساس أنه لو أحسن الإشراف والرقابة على الموضوعين لما ارتكبوا الجريمة وهدا يعني أن هنا قرينة على إهمال في المراقبة والإشراف عل الأشخاص موضوعين تحت الرقابة.(3) الفرع الثالث: الورثـــــــــــــة. إدا كانت المسؤولية الجزائية تسقط بالوفاة تطبيقا لمبدأ تفريد العقاب وشخصية العقوبات فإن المسؤولية المدنية تضل قائمة في حالة وفاة المتهم المسؤول مدنيا فترفع الدعوة عل ورثته ولا يسألون عن الأضرار إلا في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم فيسألون في حدود نسبهم في التركة فإذا توفي المتهم دون أن يترك تركة سقط الالتزام الوارث للتعويض والتالي لا يجوز اختصامه أصلا(4)
المبحث الثالث: طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعيةسلك المشرع الجزائري منهج التشريعات اللاتينية التي تجيز للمتضرر من الجريمة حق اللجوء إلى القضاء الجنائي بإقامة دعوى التعويض أمامه تبعا للدعوى العمومية بإضافة إلى حقه في لجوءه إلى قضاءه الطبيعي و هو القضاء المدني الذي يعتبر الطريق الطبيعي أمام المتضرر. المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي. تقرر المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام القضاء الجزائي المختص بنظر الدعوى ى العمومية. الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق. حدد قانون الإجراءات الجزائية طرق ثلاثة لادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بشكوى يقدمها لقاضي التحقيق و إما بادعاء أمام جهات الحكم فتنص المادة 240من قانون الإجراءات الجزائية "يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي تحقيق طبقا للمادة 72 من هدا القانون و إما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبداء في مذكرات" (1) الفرع الثاني: الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق و يجوز الادعاء أمام قاضي التحقيق من كل دي صفة تضار من الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة فتنص المادة 72من قانون الإجراءات الجزائية"يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص " و هدا يفترض أن تكون الدعوى العمومية محركة في مرحلة التحقيق سواء بطلب من النيابة العامة أو المدعى المدني آخر و يحكم الادعاء المدني في مرحلة تحقيق القواعد التالية: أولا: يكون المدعي مدنيا قد أصيب بضرر نتج عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة موضوع الدعوى العمومية. ثانيا: يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المدعى أمامه. ثالثا: أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة مبلغا ماليا يضمن المصاريف القضائية هدا المبلغ يحدده قاضي التحقيق و يكون كافيا لها إدا قضت المحكمة بعد دلك بتحمله المصاريف القضائية. رابعا: ادا استوفى الادعاء المدني شروطه أمر قاضي التحقيق بعرض الادعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام ليبدي طلباته خلال مهلة مماثلة يوم تبليغه بادعاء المدني. خامسا: أن يكون قاضي التحقيق مختصا مكانيا. سادسا: لا يتقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة. سابعا: يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و أي مدعي أخر أن ينازع في طلب الادعاء المدني و لقاضي التحقيق الفصل من تلقاء نفسه.(1) الفرع الثالث: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل. يجوز الادعاء مدنيا وفي أي وقت أثناء سير التحقيق ويجوز لكل شخص يدعي بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أنه يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له وعليه فإن كل من يلحقه ضرر من الجريمة موضوع الدعوى العمومية أن يدعي مدنيا لأول مرة أمام المحكمة المنورة أمامها الدعوى لحين قفل الباب المرافعة وقبل إبداء النيابة طلباتها ودلك لإثناء الجلسة أو قبلها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات ودلك وفق شروط . أولا:أن يتضمن الادعاء المدني تعيينا لموطن مختار في دائرة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العمومية. ثانيا: أن لا يترتب عل الادعاء المدني تأخير البث في الدعوى العمومية. ثالثا: لا يقبل الادعاء المدني لأول مرة في المحكمة الاستئنافية. رابعا: لا يجوز سماع شهادة من تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها. خامسا: يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من طرف جميع أطراف الدعوى. سادسا: يعتبر المتدخل تاركا لدعواه إدا كلف بالحضور تكليفا قانونيا فغاب عن الجلسة ولم يحضر من يمثله فيها.(1) الفرع الرابع: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة. يعتبر عن رفع الدعوى من المدعي المدني المتضرر من الجريمة مباشرة أمام المحكمة بالادعاء المباشر أي أن يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة وقد نم القانون بالمطالبة بالتعويض أمام قضاء الحكم بأسلوبين واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه للمدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة بشرط الحصول عل التكليف المتهم عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في التاريخ المحدد أما الأسلوب الثاني فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجا مباشرة لجهة الحكم للقضاء له بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في أحوال يحددها القانون.(2) المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني. الفرع الأول: القاعـــــــــــدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.) تنص المادة4/1 من قانون الإجراءات الجزائية "يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية " وهدا يعني أنه يجوز لكل متضرر ابتداء أن يلجأ للقضاء المدني باعتباره القضاء المختص الدعاوى المدنية كما يحق له التخلي عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي في أي مرحلة تكون عليها لأن اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية التبعية لا يمنع المدعي المدني من اللجوء للقضاء المدني وحينها تخضع الدعوى المدنية من حيث قبولها أمام القضاء المدني ومباشرتها لقواعد القانون المدني شكلا ومضمونا ونظرا لإتحاد المصدر بينها وبين الدعوى العمومية وهو الجريمة فإن الدعوة المدنية المقامة أمام القضاء المدني تتأثر بوجوده الدعوى العمومية المقامة أمام القضاء الجنائي حيث يوقف القضاء المدني البث فيها لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية وهو ما يعبر عنه قاعدة الجنائي يوقف المدني أو الجنائي يعقل المدني وهي قاعدة تعني عدم السير في الدعوى المدنية فترة من الزمن تمتد لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية باستنفاد كل الطرق الطعن المقررة قانونا سواء باستعمالها أو بتفويت الفرصة باستعمالها بانقضاء آجالها ومواعيدها (1) الفرع الثاني: شروط القاعدة. لتطبيق قاعدة إرجاء القضاء المدني الفصل في الدعوى المدنية وهو التزام القاضي المدني بعدم الفصل في الموضوع المعروض علية لحين الفصل في الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي يجب أن تتوفر الشروط التالية: أولا:أن يكون منشأ الدعويين المدنية والمعنوية واحد وهي جريمة. ثانيا: أن تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي لتحقيق فيه أو الحكم. ثالثا: أن لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في الدعوى العمومية(
المبحث الرابع: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي و انقضاء الدعوى المدنية التبعيةالمطلب الأول: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي. التجاء المضرور من الجريمة إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض حق أصيل خوله القانون إياه في أي وقت حتى ولو أقام دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي فيستطيع أن يتركها ويرفع دعوى أمام المحكمة المدنية فدلك تخفيف عن عاتق المتهم وتنازل عن الطريق الاستثنائي إلى الطريق العادي أما الطريق الجزائي فإن طبيعته الاستثنائية جعلت المشرع يقرر سقوط الحق ولوجه ادا اختار المضرور الطريق المدني الرغم من أن الدعوى المدنية كانت مرفوعة أمام القضاء الجنائي وقت هدا الاختيار أي أن عدم سلوك الطريق المدني شرط القبول الدعوة المدنية أمام القضاء الجزائي والسقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي على هدا النحو الذي يتقل كاهله محاكمته في الدعويين العمومية والمدنية في وقت واحد فإذا اختار المضرور الطريق المدني تعين للمتهم من حسن الدفاع عن نفسه .(1) المطلب الثاني: شروط سقوط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي. أولا:إن يكون المضرور قد باشر دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية فلا يمتنع على المضرور الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجزائية إدا كان قد رفع دعوة مدنية. ثانيا: أن تكون الدعوة العمومية قد رفعت أمام المحكمة الجزائية قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. ثالثا:وحدة الدعويين المقامة أمام القضاء المدني وتلك التي يريد المضرور رفعها أمام القضاء الجزائي في الخصوم والموضوع والسبب.(1) المطلب الثالث: انقضاء الدعوة المدنية التبعية. يضع قانون الاجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني رغم ما تتميز به من تبعية للدعوى العمومية فتنص المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " ومن حيث التنازل عن الحق وتركه فيجوز للمدعي المدني المضرور من الجريمة التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.وعليه فإن أحكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوة المدنية التبعية فمثلا تتقادم بمضي 15 سنة ودلك ما نصت عليه المادة 133 من القانون المدني..(2)
قائمة المراجعالدكتور عبد الله أوهابية.
الإجراءات الجزائية الجزائري.التحري و التحقيق دارالهومه. طبعة2003الدكتور أحمد شوقي الشلقاني مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة 2003أحسن بوسقيعة قانون الاجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية منشورات بيرتي طبعة 2005-2006 | |
|