المسلم العصري
مرحبا بك في المنتدى ان كنت عضوا في المنتدى فنتمى ان تكون بصحة وعافية
أما اذا كنت غير مسجل ندعوك للتسجيل
المسلم العصري
مرحبا بك في المنتدى ان كنت عضوا في المنتدى فنتمى ان تكون بصحة وعافية
أما اذا كنت غير مسجل ندعوك للتسجيل
المسلم العصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اسلامنا اسلام كل العصور
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلالحجز التنفيذي على المنقول دخولاسلامنا اسلام كل العصور
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» السلفية منهج الاسلام و ليست دعوة تحزب وتفرق و فساد
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Hussiin الخميس 18 أكتوبر 2012, 22:20

» كل ما تريد أن تعرفه عن الملكين منكر ونكير
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin السبت 24 مارس 2012, 13:23

» دمعتي اليتيمة ( المقطع كامل ) جديد
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin السبت 24 مارس 2012, 13:21

» نشيد فرشي التراب
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin السبت 24 مارس 2012, 13:20

» Fête des Mères
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف بوابة الغرب الأربعاء 21 مارس 2012, 15:06

» Fête des pères
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الأربعاء 21 مارس 2012, 15:03

» ♥ عشر نساء لا يدخلون الجنة,
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الإثنين 19 مارس 2012, 18:28

» انهض سيدي الكونت فإن أمامك مهام عظيمة لتؤديها للبشرية
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الإثنين 19 مارس 2012, 18:27

» مفاتيح النجاح
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الإثنين 19 مارس 2012, 18:25

» القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الإثنين 19 مارس 2012, 18:06

» أسوأ 10 عــــــــادات تـــــــدمر الدمــــــــــاغ
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الإثنين 19 مارس 2012, 17:54

» من اراد الاستمرار في الحياة
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الإثنين 19 مارس 2012, 17:51

» من هو المسلم العصري ؟؟
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الإثنين 19 مارس 2012, 17:48

» صور نساء غاية فى الجمال
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف بوابة الغرب الأحد 18 مارس 2012, 18:15

» إمرأة يحبها الله فكوني هي ....!
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف بوابة الغرب الأحد 18 مارس 2012, 18:12

» إمرأة يحبها الله فكوني هي ....!
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف بوابة الغرب الأحد 18 مارس 2012, 18:12

» إحمي طفلك من الربو بتناول ...
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف بوابة الغرب الأحد 18 مارس 2012, 18:10

» علاج الاسنان طبيعيا
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الأحد 18 مارس 2012, 18:08

» كل شيء عن السكري
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الأحد 18 مارس 2012, 18:06

» جسر يختفي خلف الضباب بصورة ساحرة!!
الحجز التنفيذي على المنقول Emptyمن طرف Admin الأحد 18 مارس 2012, 18:00

ازرار التصفُّح
كل القــلوب إلى الحبيب تميل *********** ومعي بذلك شاهد و دلــيل أما الدلـــيل إذا ذكرت محمداً********** صارت دموع المحبين تسيل يا سيد الكونين يا عــلم الهدى***********هذا المتيم في حمـاك نزيـل لو صــادفتني من لدنك عناية********** لأزور طيبة و النخـيل جميل هذا رســول الله هذا المصطفى*********** هذا لرب العالمين رســول هذا الذي رد العــــيون بكفه *** *******لما بدت فوق الخدود تسـيل هذا الغمـــامة ظللته إذا مشى *** *******كانت تقيل إذا الحبـيب يقيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه******** منهاجه للسالكين ســـبيل يـارب إني قـد مدحـت محمداً*********** فيه ثوابي وللمديــح جزيل صلى عليك الله يا عــلم الهدى ********** ما حن مشتاق وسـار دليل
منتدى المسلم العصري
أهلا بك
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 الحجز التنفيذي على المنقول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
روح الحياة

روح الحياة


عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 04/03/2010

الحجز التنفيذي على المنقول Empty
مُساهمةموضوع: الحجز التنفيذي على المنقول   الحجز التنفيذي على المنقول Emptyالأربعاء 31 مارس 2010, 13:53


الحجز
التنفيذي على المنقول



1.
إذا لم يقم المدين
بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا لأحكام
المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أجازت المادة 687 من القانون
المذكور للدائن أو المستفيد من السند التنفيذي الحجز على أي منقول مادي مملوك
للمدين في حيازته أو في حيازة من يمثله أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو
السندات المالية للمدين بقصد وضع هذه الأموال المحجوزة تحت يد القضاء بغرض بيعها و
استيفاء حق الحاجز من ثمنها , و يمكن أن يمتد حجز المنقول لدى المدين إلى ثمـار
الأشجــار و المزروعات
قبل جنيها أو حصدها كما يمكن أن يقع على الحيوانات .

إجراءات الحجز :
1)يتم الحجز بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الواقع في
دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها و عند الاقتضاء رئيس محكمة موطن المدين بناء
على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الإتفاقي.
و
في حالة وجود صعوبات أو إشكالات لتنفيذ أمر الحجز يمكن الاستعانة بالقوة العمومية
المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2) يقوم المحضر
القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد
عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيـا و يبلغ إلى الممثل القانوني أو
الإتفاقي إذا كان شخصا معنويا .
و
يقوم بعدها المحضر القضائي بجرد الأموال المراد حجزها في مكان تواجدها و تعيينها
تعيينا دقيقا مع وصفها و تحرير محضر في ذلك المادة 688 من قانون الإجراءات المدنية
و الإدارية و كل حجز يجريه المحضر القضائي خارج مكان المنقولات يقع باطلا.
و
يجب على المحضر القضائي أن يسلم نسخة من محضر الحجز و الجرد إلى المحجوز عليه في
أجل أقصاه ثلاثة أيام و في حالة رفض الاستلام ينوه بذلك في المحضر و إذا تم الحجز
في غياب المدين أو لم يكن له موطن معروف يتم التبليغ الرسمي بالحجز وفقا لأحكام
المادة 412 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
و
إذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغه بأمـر الحجــز و محضر الحجز و
الجرد في موطنه بالخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه مع مراعاة
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون و لا يتم البيع في هذه الحالة إلا بعد انقضاء
مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
3) يجب أن
يتضمن محضر الحجز و الجرد فضلا عن البيانات المعتادة في المحاضر البيانات التالية
: المنصوص عليها في المادة 691/1-2-3-4-5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
1.
بيان السند التنفيذي و الأمر الذي بموجبه تم الحجز .


2.
مبلغ
الدين المحجوز من أجله.


3.
إختيار
موطن للدائن الحاجز في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مكان
التنفيذ .


4.
بيان
مكان الحجز و ما قام به المحضر القضائي من إجراءات أو ما لقيه من صعوبات أو
إعتراضات أثناء الحجز و ما إتخذه من تدابير .


5.
تعيين
الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها و أوصافها و مقدارها ووزنها و مقاسها و
قيمتها بالتقريب .
جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة :
إذا
خلا محضر الحجز و الجرد من احد هذه البيانات كان قابلا للإبطال خلال عشرة أيام من
تاريخه يطلب من صاحب المصلحة بموجب دعوى إستعجالية يتم الفصل فيها خلال أجل خمسة
عشر يوما المادة 691/7 و8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أ)الحجز على الثمار : إذا
وقع الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها يجب أن يتضمن محضر
الحجز موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة الأرض التقريبية
على وجه التقريب , وفقا لاحكام المادة 692 التي تنص " يجوز الحجز
على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها
.
و
يجب أن يتضمن محضر الحجز , موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و
مساحة الأرض التقريبية وحدودها و نوع الثمار و المزروعات أو نوع الاشجار المثمرة و
عددها و المقدار التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها و قيمته على وجه
التقريب
" .
و
يتم الشروع في جني الثمار أو حصاد المزروعات و بيعها بموجب أمر على ذيل عريضة
بناءا على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه.
كما
يمكن بيع الثمار أو المزروعات قبل جنيها إذا كان من شأن ذلك تحقيق أفضل فائدة وفقا
لنفس الإجراء المذكور .
ب-
الحجز على المصوغات و المعادن النفيسة
: إذا
وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن
نفيسة أخرى وجب على المحضر القضائي أن يبين في محضر الحجز نوع المعدن و الوزن
الحقيقي و أوصافه و تقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة أو من طرف
الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة و هذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو
بعد صحة التكليف بالحضور , و في كل الأحوال يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير و
الوزن بمحضر الحجز و بعد الوزن و التقييم يجب أن توضـع في حرز مختــوم و مشمع و أن
يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام و إيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل
المادة 693 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
ج-
الحجز على اللوحات الفنية
:
إذا
وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمـة خاصـة وجـب وصفهـا و تقييمها بمعرفة
خبير يعين بموجب أمر على عريضة – المادة 694 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية.
د-
الحجز على المبالغ المالية
: إذا
وضع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين أو في محله التجاري يجب على
المحضر القضائي أن يبين مقدارها في محضر الحجز و يقوم على الفور بالوفاء
بقيمة


الدين
للدائن الحاجز مقابل وصل – المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و
إذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة أجنبية قابلة للتداول يجب على المحضر القضائي
أن يبين نوعها و مقدارها , و يقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار
, و يفي بقيمة الدين و المصاريف للحاجز – المادة 695/2 من قانون الإجراءات المدنية
و الإدارية.
هـ-الحجز
على الحيوانات
: إذا وقع
الحجز على حيوانات , يجب تعيين نوعها و فصيلتها و عددها ووصف سنها و قيمتها
التقريبية و تبقى في حراسة المحجوز عليه – المادة 696 من قانون الإجراءات المدنية
و الإدارية.
* سقوط أمر الحجز :
إذا
لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ و لم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره إعتبر الأمر
لاغيا بقوة القانون المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , إلا أنه
يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.
حراسـة
الأموال المحجوزة

توضع
الأموال المحجوزة بعد قيام المحضر القضائي بعملية الجرد و الحجز في عهدة المحجوز
عليه كحارس عليها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري أو في حقله .
و
إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن و لم يجد في مكان الحجز من يقبل
الحراسة و لم يأت الحاجز و لا المحجوز عليه بشخص يمكن تعيينه كحارس وجب تكليف
المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا إن كـان حاضـرا و لا يعتد برفضه .
و
إن لم يكن المحجوز عليه حاضرا وقت الحجز كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على
الأموال المحجوزة , و في هذه الحالة يقوم المحضر القضائي برفع الأمر إلى رئيس
المحكمة المختص لاستصدار أمر على عريضة إما بنقل الأشياء المحجوزة و إيداعها لدى
حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي و إما تعيين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا
عليها_ المادة 697 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و
إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز و سلمت له الأشياء المحجوزة في مكان حجزها يوقع
على محضر الجرد و تسلم له نسخة منه , أما إذا كان غائبا وقت الحجز أو عين فيما بعد
وجب على المحضر القضائي إعادة الجرد أمامه ثم يوقع بالاستلام و يعد ذلك بمثابة
تبليغ ببدء الحراسة .
و
يكون للحارس باستثناء الحاجز و المحجوز عليه الحق في الحصول على أجر يقدر بموجب
أمر على عريضة صادر عن رئيس المحكمة , و في هذه الحالة يمنع على الحارس استعمال أو
استغلال الأموال المحجوزة إلا بموجب أمر مخالف صادر عن القضاء و إلا تعرض للعقوبة .
أما
إذا كان الحارس هو المحجوز عليه المالك أو صاحب حق الانتفاع فإنه يجوز له حق الاستعمال
فيما خصصت له دون الاستغلال و يتعرض للعقوبة في حالة التبديد .
و
إذا تعلقت الحراسة بحيوانات أو أدوات عمل أو آلات لازمة للاستغلال يمكن للحاجز أو
المحجوز عليه استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة يسمح للحارس باستغلال الأموال
المحجوزة بشرط إثبات أن من شأن ذلك تحقيق زيادة في قيمة الحجز _ المادة 699 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية .


إجراءات
بيع المنقولات المحجوزة



- 1يجري البيع بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تسليم
نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا إلا في حالة وجود إتفاق بين الحاجز و المحجوز
عليه على تحديد ميعاد آخر لا تزيد مدته القصوى عن ثلاثة أشهر , بعد إعادة جرد
الأموال المحجوزة , سواء بالتجزئة أو بالجملة وفقا لمصلحة المدين .
بيد
أنه إذا كانت الأموال بضائع قابلة للتلف أو عرضة لتقلب الأسعار أو على وشك انقضاء
مدة صلاحية استهلاكها أمكن لرئيس المحكمة الأمر بإجراء البيع بمجرد الانتهاء من
الحجز و الجرد و في المكان الذي يراه يضمن أحسن عرض و هذا بموجب أمر على عريضة
يتقـدم به الحاجـز أو المحجـوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس
و
الحكمة من العشرة أيام الممنوحة الغرض منها تمكيـن المديـن من الوفــاء أو الاعتراض
على الحجز هو أو غيره ورفع الأمر إلى القضاء .
- 2يتم
البيع بالمزاد العلني سواء من طرف المحضر القضائي و يجوز له التخلي عن ذلك لفائدة
محافظ البيع دون أن يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الناتجة عن التخلي – المادة 705
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- 3يجري
البيع سواء في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو
محل مخصص لذلك و يجوز إجراء البيع في مكان آخر بموجب أمر على عريضة إذا كان يضمن
أحسن عرض .
- 4يجب
الإعلان عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر و يتضمن الإعلان على الخصوص إسم
المحجوز عليه – تاريخ البيع – ساعة و مكان إجراء البيع- نوع الأموال المحجوزة و
مكان وجودها و أوقات معاينتها و شروط البيع و الثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن
قيمة الدين – المادة 706 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- 5ينشر
إعلان البيع وفقا لأحكام المادة 707 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية بكل
وسائل النشر التي تتناسب و أهمية الأموال المحجوزة لا سيما :
1. لوحة
الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز .
2. لوحة
الإعلانات بكل من البلدية و مركز البريد و قباضة الضرائب التي توجد في دائرة
إختصاصها الأموال المحجوزة .
3. في
جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار(
200.000 دج ).
كما
يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات و الأماكن العمومية.
يثبت
تعليق الإعلان حسب الحالة بتأشيرة رئيـس أمناء الضبـط و رئيس المجلس الشعبي البلدي
أو أحد أعوانه و أحد الأعوان من الإدارات الأخرى , و يثبت النشر بنسخة من الجريدة .
6)لا يجري
البيع إلا بالمزاد و بعد إعادة جرد الأموال و تحرير محضر بذلك و ضرورة حضور عدد من
المزايدين يزيد عن ثلاثة أشخاص و إلا أجل البيع لتاريخ لاحق – المادة 708 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية .
7) بخصوص بيع
المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضـة أو الحلــي أو الأحجار الكريمة أو المعادن
النفيسة الأخرى لا يجوز بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة.
و
إذا لم يتقدم أحد لشرائها و امتنع الدائن عن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة
أجل البيع إلى تاريخ لاحق مع إعادة نشر الإعلان عن البيع و هذه الحالة تباع لمن
يقدم أعلى عرض و لو بثمن أقل مما قدرت به المادة 709 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية .
Cool إذا لم يحصل
البيع في التاريخ المعين في الإعلان سواء لضعف العروض أو قلة المزايدين يؤجل البيع
لمدة خمسة عشر يوما مع إعادة التعليق و النشر وفقا لأحكام المادة 707 أعلاه و
إخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع , و في هذا التاريخ تباع الأموال لمن يقدم أعلى
عرض و بأي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه و وفقا
للمادة 712 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
9) يرسو المزاد
على من تقدم بأعلى عرض و لا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع الثمن , ولا يجوز
مواصلة البيع إذا ترتب عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون
المحجوز من أجلها و المصاريف وفي هذه الحالة يتوقف المحضر القضائي عن مواصلة البيع
و الكف عن البيع عن باقي المحجوزات التي يرفع عنها الحجز بقوة القانون .
و
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع وجب
إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن و يلزم في هذه الحالة بفرق الثمن
بين الذي عرضه و ثمن إعادة البيع و ليس له الحق في طلب لوالزيادة في الثمن إذا بيع
بثمن أعلى – المادة 713 من قانون الإجــراءات المدنيــة و الإدارية .


محضر
رســو المــزاد و آثــاره




يثبت
رسو المزاد بمحضر لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث مرات متتالية يفصل بين كل
منها دقيقة على الأقل و يتضمن وفقا للمادة 715 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1- السند
التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته لا سيما تاري خالتبليغ
الرسمي و التكليف بالوفاء و تاريخ إعلان البيع .
2- أسماء
و ألقاب الأطراف .
3- إجراءات
البيع بالمزاد العلني .
4- مبلغ
الديــن .
5- الأموال
المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها .
6- حضور
المحجوز عليه أو غيابه.
7- الثمن
الراسي به المزاد و تاريخ الدفع و الهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا
أو معنويا .
و
يعتبر محضر البيع بالمزاد العلني سندا تنفيذيا بالثمن بالنسبة للراسي عليه المزاد
كما يعتبر سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن
الشيء المباع .






آثـــار
البيـــع


بالنسبة للمحضر القضائي أو محافظ البيع:
يترتب على البيع التزامه باستيفاء الثمن فورا من المشتري و
إلا التزم بالثمن إذا لم يبادر إلى إعادة البيع في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من
تاريخ البيع.
بالنسبة للمال المحجوز : يترتب على البيع إنتهاء الحجز على الأموال
المحجوزة سواء بيعت كلها أو جزء منها لكفاية ثمن الجزء المبيع للوفاء بحقوق الحاجز .
بالنسبة للحاجز : يترتب على البيع إختصاص الحاجز
قبل البيع بالثمن المتحصل من البيع دون حاجة إلى أي إجراء آخر و تصبح له الأولوية
في إستيفاء دينه من الثمن.
بالنسبة للمشتري: يشمل أثر البيع بالنسبة إليه
في الإلتزام بدفع الثمن الذي الذي رسا به المزاد فورا فإن لم يدفع أعيد البيع على
ذمته بأي ثمن و يكون ملزما بفارق الثمن ,ويعد محضر البيع سندا تنفيذيا على المشتري
المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه و ثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب
الزيادة في الثمن إن وجدت و يترتب على البيع كذلك أن يصبح المشتري مالكا للأشياء
المبيعة بمجرد رسو المزاد ودفع الثمن

* ما يتفرع عن الحجز :
أولا :
تدخل دائنين آخرين : المادتين 700 و 701 من قانـون
الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
القاعدة أنه لا يجوز توقيع حجز ثان على شيء سبق حجزه أي لا
يجوز تكرار إجراءات الحجز على المال المحجوز و إنما يجوز للدائن الآخر التدخل في
إجراءات الحجز و البيع و يكون عن طريق تقديم إعتراض على الحجز إلى المحضر القضائي
و يكون هذا الإعتراض بمثابة حجز جديد من جانب دائن آخر أو دائنين المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و
يترتب على ذلك:
- 1أن المعترض يملك الإستمرار في إجراءات الحجز و السير فيها في
حالة تراخي الحاجز الأصلي سواء عن إهمال أو عن تواطؤ مع المدين المحجوز عليه .
و يجب أن يبين في هذا الإعتراض سبب الدين و مبلغه و أن يكون
المعترض قد سبق له القيام بإعلان مدينه بسنده التنفيذي و كلفه بالوفاء .
و طالما أن الإعتراض على الحجز هما بمثابة حجز جديد فإنه يجب
أن يتوفر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في الحجز سواء من حيث السند أو الحق الذي
يتم التنفيذ إقتضاء له و المقدمات الواجب إتخاذها في أي حجز .
- 2إذا تناول الحجز الثاني منقولات أخرى لم يسبق حجزها فإنه
يعتبر حجزا مستقلا عن الحجز السابق و لصالح الحاجز الثاني وحده بالنسبة للمنقولات .
3- بالإعتراض على الحجز يعد الحارس مسؤولا قبل الحاجز الأول و
المعترض على الحجز .
- 4بالإعتراض لا يلتزم المحضر القضائي بالكف عن البيع إلا إذا
أصبح حاصل التنفيذ كافيا لديون الحاجز الأصلي و المعترض على الحجز و المصاريف.
* حالة عدم علم الدائنين بالحجز الأول :
إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول جاز لهم إجراء
حجوز أخرى على أموال المدين , و في هذه الحالة و أثناء مباشرة الحجز الثاني وجب
على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجـز و الأموال
المحجوزة .
و على المحضر القضائي هنا جرد هذه الأموال في محضر و يحجز
الأموال التي لم يسبق حجزها و يعين حارس الحجز الأول حارسا عليها إذا كانت كانت في
نفس المحل أو حارسا آخر إذا خاف أن الحارس الأول لا يمكنه المحافظة عليها , ويجب
أن يبلغ الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول و المحجوز عليه و الحارس و إشعار
المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل أقصاه عشرة أيام و إلا كان قابلا
للإبطال , و إذا أبطل الحجز الأول فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس
المنقولات إذا كانت صحيحة.
ثانيــا :
الإعتراض على الحجز :
إذا كان المدين بإمكانه الإعتراض على الحجز لسبب يتعلق
بالشكل و المطالبة ببطلان الحجز وفقا لأحكام المادة 643 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية فإن القانون منح الغير حق الإعتراض على الحجز إذا إدعى ملكيته
للمنقولات الواقع عليها الحجز فمنحه الحق في رفع دعوى إسترداد المنقولات و منح
الإختصاص بشأنها لقاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادة 717 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية .

إجراءات رفع دعوى الإسترداد :
/ 1من ناحية الخصوم : فالمدعي دائما هو الغير الذي
يدعي ملكية المنقولات المحجوزة و لم يكن طرف افي خصومة التنفيذ , و بالتالي فلا
تقبل هذه الدعوى من المدين الذي يريد التخلص من الحجز بدعوى أن المنقولات ليست
ملكا له .
/ 2أما المدعى عليهم : فهم المحجوز عليه و الدائن
الحاجز و الحاجزين المتدخلين إن وجدوا .
و إذا كان المال تحت حراسة الغير وجب إدخال الحارس ليكون
الحكم في مواجهته كما يجب إحضار المحضر القضائي أو محافظ البيع المكلف بالبيع .
/ 3يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات البيع وجوبيا المادة 716
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
/ 4يجب أن تشمل عريضة إفتتاح الدعوى على بيان واف لسندات
الملكيـة و ترفق بالوثائق المؤيدة لها إذ يجب على الغير رافع دعوى الإسترداد إثبات
ما يدعيه بالطرق التي رسمها القانون لأنه يدعي خلاف الظاهر كون القاعدة أن الحيازة
في المنقول سند الملكية .
و الصعوبة لا شك أنها تثور حينما تكون حيازة المنقول مشتركة
بين المدين و الغير كالزوجة – الإبن – الشريك ....... ودائما فإن مناط عبء الإثبات
هو الإدعاء خلاف الظاهر.
فالزوجة مثلا إذا إدعت ملكيتها للأثاث الموجود بمنزل الزوجية
مما جرى العرف على انه من الأشياء التي تشتريها الزوجة فإنها لا تدعي خلاف الظاهر
بل هي تتمسك بالظاهر و يكون الحاجز هنا هو الذي يدعي خلاف الظاهر لذلك يقع عليه
عبء إثبات ملكية المدين للأموال المحجوزة , و هذه القرينة المستمدة من العرف على
ملكية الزوجة للمنقولات تخضع لتقدير المحكمة و تستفيد منها الزوجة فقط في حالة
المنازعة من طرفها.

* أثر رفع دعوى الإسترداد :
إذا رفع الغير دعوى الإسترداد وجب على المحضر القضائي أو
محافظ البيع وقف عملية البيع وفقا لأحكام المادة 716 من قانون الإجـراءات
المدنيــة و الإدارية , و يتوقف بالتالي التنفيذ القانونـي في أي مرحلـة كان
عليهـا و لو كان في مرحلة الحجز و يستمر هذا التوقف لغاية الفصل في الدعوى .

* الحكم في دعوى الإسترداد :
يفصل قاضي الإستعجال في الدعوى في أجل خمسة عشر يوم من تاريخ
رفعها , و يصل بالنتيجة إما إلى الحكم لصالح طالب الإسترداد ( المسترد) فيحكم له
بأحقيته في ملكية المنقولات المحجوزة و يجب عليه تبعا لذلك أن يحكم ببطلان الحجز
على أساس أنه وقع على مال مملوك للغير.
أما إذا تبين لقاضي الإستعجال عدم أحقية المدعي ( المسترد)
في دعواه لعدم إثباته ملكية الأموال المحجوزة فإنه يقضي برفض الدعوى دون حاجة
للبحث في صحة الحجز من عدمه و يكون للدائن في هذه الحالة الحق في الرجوع على
المدعي بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أمام قاضي الموضوع, وفقا لأحكام المادة 718
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويكون الحكم الإستعجالي قابلا للإستئناف .

* حجز و بيع الأسهم :
السهم ورقة مالية تصدرها الشركة إلى المساهم لقاء إشتراكه في
رأس المال و هي إما أن تصدر لإسم شخص معين أو لحاملها.
أما السند فهو أيضا ورقة مالية تصدرها الشركة إلى الدائن
لقاء ما أقرضه لها من المال و أجازت المادة 719 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية حجز و بيع السندات التجارية سواء كانت لحاملها أو قابلة للتطهير و يتم
حجزها وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين.
أما القيم المنقولة و إيرادات الأسهم الإسمية و حصص الأرباح
المستحقة الموجودة في ذمة الأشخاص المعنوية فيتم حجزها وفقا للأحكام المقررة لحجز
ما للمدين لدى الغير و يترتب على ذلك الحجز على ثمارها و فوائدها إلى تاريخ البيع .
بيع القيم المنقولة و الأسهم
يتم بيع القيم المنقولة و الاسهم بواسطة أحد البنوك أو أية
مؤسسة مؤهلة قانونا يتم تعيينها بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب
الدائن الحاجز و يجب أن يتضمن الأمر الإجراءات الواجب إتخاذها كالنشر و التعليق – المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحجز التنفيذي على المنقول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المسلم العصري :: منتدى العلوم القانونية-
انتقل الى: